السيد تقي الطباطبائي القمي
591
مباني منهاج الصالحين
عدا البكر فان الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار اذن الأب واذنها معا كما مر ( 1 ) ويكفى في اثبات اذنها سكوتها ( 2 ) الا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا ( 3 ) وإذا زالت بكارتها بغير الوطي فهي بمنزلة البكر ( 4 ) بخلاف
--> ( 1 ) لاحظ ص : 537 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 1 و 2 . ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث : 3 .